المجيب راشد بن فهد آل حفيظ
القاضي بالمحكمة العامة بالمخواة
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/الكفاءة في النكاح
التاريخ 03/04/1426هـ
السؤال
عندما ترفض فتاة الارتباط بشخص ذي دين وعلى خلق؛ لأسباب خاصة بها، فهل عليها وزر، أو تأثم بذلك؟
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا، لا تأثم، ولكن لا يجوز لها أن تتزوج إلا بكفء في دينه، وكذلك لا يجوز لوليها أن يزوجها إلا بكفء في دينه، فإذا رفضت الكفء فلا تجبر عليه، ولكن لا تتزوج فيما بعد إلا بكفءٍ. والله أعلم.