المجيب سلمان بن عبد الله المهيني
القاضي بوزارة العدل
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/شروط صحة النكاح
التاريخ 17/06/1425هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ: سؤالي كالتالي: أنا شاب عمري 25 عاماً، ومحافظ على الصلاة قدر ما أستطيع، فضيلة الشيخ: تعرفت على فتاة عمرها26 عاماً، وهي جارتنا، وكانت متزوجة من رجل مقيم في بلدنا لمدة ثلاث سنوات من دون الدخول عليها، وبعد الثلاث سنوات طلقت منه، وقد عاشت في ظروف نفسية صعبة بعد الطلاق، وقد تكلمت مع والدها بأن أتقدم لها، فوافق، والزواج من أجنبية في بلدنا شبه مستحيل، والعادات والتقاليد عندنا صعبة للغاية، وقد اتفقت أنا والبنت على أن نبقي زواجنا سرياً ما عدا أهلها، فوافقت وأهلها أيضاً ما عدا والدها، وكلمته مراراً ولم يلتفت، علماً بأني سوف أعلن الزواج لاحقاً، وبعد فترة أتاها من يخطبها، ولكن والدها كان يرفض، علماً أن والدها لا يعمل، وقد اتفقت أنا وأخوها الأكبر بأن تتزوج في بلدهم من غير موافقة الأب، وقد كلمها أخوها الأكبر بالموضوع، فوافقت بشرط أن أكتب لها ورقة بأن أعلن الزواج بعد سنة من العقد، فوافقت على الشرط. علماً فضيلة الشيخ بأن الأب لن يعلم أن بنته متزوجة إلا بعد سنة من العقد، والبنت -فضيلة الشيخ- تتمنى الزواج بأية طريقة. أرجو من فضيلتكم الإفتاء لي من الناحية الشرعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب
الحمد لله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الواجب على السائل وغيره من المسلمين الالتزام بالشروط المقررة لصحة النكاح، ومن ذلك الولاية في النكاح، فإن الوالد هو صاحب الولاية ما لم يوجد مانع من ذلك، كالسفه والجنون، وعليه فإن انعقاد النكاح لا يتم إلا من صاحب الولاية الشرعية، وهو هنا والد المرأة، وعلى السائل أن يراعي ذلك. أما إذا كان الأب ممتنعاً لسبب غير مبرر شرعاً فإن البنت هي التي تعالج ذلك من جانبها بالتقدم إلى المحكمة المختصة للنظر في امتناع الأب عن ذلك، فإن كان عاضلاً لها فإن ولايته تسقط عن المرأة، وتنتقل لمن بعده ممن هو مستحق الولاية عليها، أما في الواقع الذي تذكر فلا شك أن امتناع الوالد له ما يبرره، حيث إن النواحي النظامية في الوقت الحاضر يمتد أثرها في إثبات النسب وغير ذلك من الأمور المهمة، ولعل السائل يجد في الأمور المسموح بها نظاماً ما يكون منهياً لمشكلته نحو إعلان الزواج. والله أعلم.