المجيب هاني بن عبد الله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/شروط صحة النكاح
التاريخ 13/7/1425هـ
السؤال
شاب عقد القران على فتاة في حضور والدها بعد موافقة أهل الشاب على مضض, ثم اضطر إلى طلاقها قبل الدخول بها؛ لإرضاء أهله، ولكن ظل الطلاق سراً على أهل الفتاة، ظناً منه أنه سيستطيع العقد عليها مرة أخرى بعد إقناع أهله بالموافقة، وبعد فترة وجيزة أعاد العقد عليها مرة أخرى، ولكن في حضور المأذون واثنين من الشهود، وهو الآن مازال متزوجاً منها، وعندهما أولاد في الجامعة، وما زال أهل الفتاة لا يعلمون بأمر الطلاق ثم إعادة عقد القران. أرجو الإفادة بصحة هذا الزواج. -وجزاكم الله خيراً-.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
فمن طلق زوجته قبل الدخول والخلوة بها فقد بانت منه، وليس عليها عدة، وليس له عليها رجعة إلا بعقد جديد مستكمل لشروطه، متضمن للإيجاب والقبول؛ قال -تعالى-: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا" [الأحزاب: من الآية49] ، فإن كان قد طلقها قبل أن يقع بينهما جماع ولا خلوة فإن ما أجراه المأذون خطأ، بل لا بد من إيجاب الولي، وتلفظ الرجل بالقبول، ويمكنه إن كان والد المرأة حياً الآن أن يتلفظ بقوله زوجتك فلانة، ويجيبه بالقبول: قبلت هذا الزواج، سواء بحضوره، أو عبر الهاتف، وبذلك يزول الإشكال، ويصح العقد، وإن لم يكن حياً فأحد أبناء المرأة يقوم بذلك، وإن كان قد طلقت بعد أن حصلت الخلوة بينه وبين زوجته فإن ما أجراه المأذون كافٍ، والعقد صحيح. وفقك الله وسددك، وألهم الجميع برشده.