المجيب أ. د. حسين بن خلف الجبوري
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/مسائل متفرقة
التاريخ 7/6/1425هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل لكم أن تعطوني نبذة عن الاحتكار والاستغلال في الإسلام, ومتى يكون التاجر محتكراً لمادة ما أو مستغلاً لمادة ما؟ مشكورين ومأجورين إن شاء الله.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فأقول وبالله -تعالى- التوفيق والسداد:
الاحتكار هو حجب السلعة عن البيع في وقت ما، ومكان ما، حتى يرتفع ثمنها أكثر مما تستحق، وذلك استغلالاً لحاجة الناس إليها، والاحتكار قد نهى عنه الإسلام، وخاصة الحاجات والسلع التي تتعلق بحياة الناس وضروريات الحياة؛ إذ احتكارها يؤدي إلى رفع أثمانها أضعافاً، وهذا يشق على الناس، وقد لا يستطيع الكثير منهم شراءها فيلحقهم بذلك الضيق والعنت، لذا قال الرسول - صلى الله عليه وسلم- موضحاً حكم الاحتكار، إذ قال: "لا يحتكر إلا خاطئ" رواه مسلم (1605) ، والخاطئ هو المذنب العاصي، وقال عليه الصلاة والسلام: "من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على الله أن يقعده بِعُظم من النار يوم القيامة" رواه أحمد (20313) ، والحاكم (2/12-13) ، والطبراني في الكبير (20/479-481) ، والبيهقي (6/30) ، وإسناده جيد، أي بمكان عظيم في النار، وقال عليه الصلاة والسلام: "من احتكر حكرة يريد أن يغلي على المسلمين فهو خاطئ" أخرجه الإمام أحمد (8617) ، والحاكم (2/12) ، والبيهقي (6/30) ، وهو حسن لغيره، وفي رواية بزيادة: "وقد برئت منه ذمة الله" فهذه النصوص تفيد النهي عن الاحتكار الذي يؤدي إلى رفع الأسعار واستغلال حاجة العباد الضرورية مما يتعلق بأقواتهم وأرزاقهم، وبعض العلماء عمم الحكم في جميع السلع، سواء المتعلقة بالأرزاق والمعاش وغيرها. هذا والله أعلم بالصواب.