(2) أن تكون السلعة المراد شراؤها لم توصف في العقد وصفاً يرفع الجهالة عن غيرها ولم تذكر أوصاف مؤثرة في الثمن فهذا لا يجوز لوجود الجهالة في العقد أو أن يقوم البائع ببيع سلعة بعينها لا توجد عنده؛ أي أن يطلب المشتري سلعة بعينها لدى تاجر آخر ويطالب البائع بإحضار هذه السلعة بعينها - دون غيرها - المطابقة لها في المواصفات، فهذا لا يجوز، لأنه يدخل في نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما ليس عندك". أخرجه الخمسة.- الترمذي (1232) والنسائي (4611) وأبو داود (3503) وابن ماجة

(2187) وأحمد (6628) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015