تسويق العملاء

المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم

باحث في الاقتصاد الإسلامي

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 19/6/1424هـ

السؤال

فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله.

هنالك شركة في مدينة جدة، وهي في بداياتها، ولديها تصريح وفقاً للقوانين، تقوم هذه الشركة ببيع برامج كمبيوتر حوالي ستة برامج على ست أسطوانات (أشرطة كمبيوتر) ، وهذه البرامج متعلقة بالحاسب الآلي، وليس بها مشاهد أو أي نوع محرم، وسعر هذه البرامج جميعا 200 ريال سعودي، وإذا اشتريت هذه البرامج بإمكانك أن تقوم بالتسويق لهذه الشركة، وتعطي الشركة المشترك استمارة خاصة به إذا أراد أن يقوم بالتسويق، وإذا أتى بشخص ما واقتنع بالبرامج واشتراها فإنها تكافئ المشترك بمبلغ 50 ريالاً، ولا يشترط بأن يأتي بعدد معين كما في بعض الشركات، أي بإمكانك أن تأتي بواحد وتأخذ عليه 50 ريالاً، أو أن تأتي باثنين وتأخذ 100 ريال، أو 3 أو 4 وهكذا.. بعد ذلك يصبح الشخص الذي أتيت به مثلك (أي يستطيع أن يقوم بالتسويق ويأخذ عمولة)

وهنا افتراض، لنفترض أن هناك أشخاصاً ونرمز لهم بما يلي: أ , ب , ج , د , لنفرض أن الشخص (أ) اشترك وقام بالتسويق لـ (ب) و (ج) ، واشتركوا في شجرة تحت (أ) فإنه سيأخذ عمولة من الشركة مقدارها 200 ريال، ولنفترض أن (ج) و (د) اشتركوا تحت (ب) فإن (ب) سيأخذ 100 ريال، والأول الذي هو (أ) سيأخذ 10 ريالات، عن كل شخص اشترك تحت (ب) أي المباشر تأخذ عليه 50 ريالاً، والغير مباشر تأخذ عليه 10 ريالات، وهكذا تمتد الشجرة.

توضيحات:

(1) البرامج لا يوجد بها ما يخالف الشريعة

(2) تأخذ الشركة من 200 ريال مقدار ربح وهو 60 ريالاً، والباقي يقسم على المشتركين.

(3) لك الحق بأن تشتري البرامج، وأن تشارك بالتسويق أو أن تكتفي بشراء البرامج.

(4) الشركة لها تصريح، ويتم دفع العمولات فوراً بدون تأخير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015