دفع مبالغ لتسهيل إدخال البضاعة

المجيب د. محمد بن إبراهيم الغامدي

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 19/5/1423

السؤال

تاجر يشتري السلع من الخارج كالألبسة، وتطلب منه الجمارك سواء في الحدود أو المواني دفع مبالغ لإدخالها (رشوة) ، هل يجوز لي أم لا؟ وللملاحظة أن هذه السلع غير موجودة في الداخل، وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فما يدفعه هذا الأخ التاجر لعمال الجمارك أو للمسؤولين عن الجمارك بغرض تسهيل أموره، أو التغاضي عن بعض المخالفات، أو السماح له بتوريد السلع الممنوع توريدها ونحو ذلك فإن هذا رشوة، والرشوة محرمة؛ لقول الله - عز وجل -"أكالون للسحت" [المائدة:42] وقوله -عز وجل-:"وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ" [البقرة:188] ، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش" الترمذي (1336) أبو داود (3580) ابن ماجة (2313) أحمد (9023) ، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015