المجيب هاني بن عبد الله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 26/6/1423هـ
السؤال
السلام عليكم.
عندنا بعض الإخوة -سامحهم الله- بحجة تكفير النظام يستحلون الأموال العامة بسرقتها بداعي الفيء، فهل هذا صحيح؟ نريد منكم التفصيل في الإجابة عن الفيء وما حكمه؟ ومتى يكون حلالاً؟ وبارك الله فيكم.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأموال الكفار مباحة للمسلمين سواء كان كفرهم أصلياً أو عن ردة وسواء كان مالاً حكومياً أو لا، وذلك إذا لم يكن بينهم وبين المسلمين عهد ولا ذمة ولا أمان.
فإن وجد شيء من ذلك فإنه يعصم أموالهم، وكل موظف يلتحق بعمل فإنه يتعاقد مع المسؤول على أداء العمل الموكل إليه ويتعهد الأمانة فيه، إما صراحة وإما ضمن تعهده بأداء واجبات العمل ومقتضياته وهذا يحرم عليه أن يتعرض للأموال.
وكذلك المسلم إذا دخل بلاد الكفار بتأشيرة دخول فإن التأشيرة عهد يمنعه من التعرض لأموالهم.
ثم إن الفيء لا يحل لكل أحد بل يُصرف في المصالح العامة ثم لأهل السابقة والمنافع ومن يقوم بالأعمال العامة كالولاة والقضاة ونحوهم ثم لأهل الحاجات، ويتولى صرفه وتدبيره الإمام دون غيره.
وفي صحيح البخاري (2734) أن المغيرة بن شعبة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم أسلم فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-:"أما الإسلام فأقبل وأما المال فلستُ منه في شيء" قال ابن القيم:"في الحديث دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم وأنه لا يملك بل يرده عليه فإن المغيرة كان قد صحبهم على الأمان ثم غدر بهم وأخذ أموالهم" (زاد المعاد 3/304) .
وأحب أن أنبه إلى أن مسائل تكفير الأنظمة والحكومات من المسائل التي خاض فيها كثير بغير حق، وقالوا على الله بغير علم، والواجب أن يقصر القول فيها على أهل العلم المعتبرين، وفق الله الجميع لهداه، وصلى الله على محمد وآله.