المجيب عبد الله بن سليمان المخلف
القاضي بالمحكمة الكبرى في المدينة النبوية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الملكية الفكرية والحقوق المعنوية
التاريخ 27/6/1424هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سرقة حقوق المؤلف والمخترع، هل هي سرقة أموال توجب حد القطع في الشريعة الإسلامية، أم إنها توجب التعزير؟ وإذا كان الحكم كذلك فما هي طبيعة هذا التعزير وأحكامه وحدوده؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سرقة الحقوق المعنوية التي لها قيمة مالية لعلها على الأصح انتفاع على حساب حق الآخرين دون إذنهم، وهو ما يؤدي إلى خفض القيمة، وربما خفض المواصفات، والانتفاع بغير إذن صاحب الحق المعنوي لا يعتبر سرقة توجب الحد، ولا تنطبق عليه شروط السرقة، لكنه مال مقوم قد يستحق المتضرر المطالبة بتعويضه مالياً، ومقابل ما يقدر عرفاً من قبل أهل الصنعة، وهذا يتحدد بحسب المكان والزمان من قبل القضاء المختص، وقد يرى القاضي تعزيز الفاعل بما يراه محققاً للمصلحة الشرعية، وباب التعزير واسع، يملك ضوابطه القضاة العالمون بالشريعة. والله أعلم.