المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين
التاريخ 03/07/1425هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ: أقوم باللعب مع نادٍ رياضي يقوم بتأمين اللاعبين أثناء اللعب، مع العلم أن هذا التأمين يتم بتقديم النادي مبلغاً مالياً عن كل لاعب لشركة التأمين سنوياً، وقد أُصبت في إحدي المباريات، وقام الطبيب بفحصي، وتقديم نسبة مئوية عن الضرر الذي أصبت به، وعلى أساس هذه النسبة تقوم شركة التأمين بتقديم تعويض مالي لي، فهل يجوز لي أخذ هذا التأمين؟.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
القاعدة في أخذ مبلغ التأمين ألا تأخذ من شركة التأمين أكثر مما دفعت لها من أقساط أو دفعها التأمين عنك، ووجه جواز أخذك العوض من الشركة تعويضاً عن الحادث الذي أصابك هو أن النادي يدفع مبلغ التأمين عنك سنوياً تبرعاً منه لك لتشجيع اللاعبين وجذبهم، وإن كان التأمين مشروطاً عند دخولك مع النادي فما فعله النادي إنما هو تحقيق للشرط، وإن لم يشترط فهو جار مجرى العرف، والقاعدة الشرعية تقول: (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) ، وعلى هذا فإن أخذ التعويض المالي عما لحقك من الضرر جائز، لا سيما أنك لم تدفع التأمين وإنما دفعه النادي. والله أعلم.