وإنما نقول له يصرفها في مصالح المسلمين ولا يردها إلى شركة التأمين؛ لأن في ردها للشركة تقوية لها وإعانة لها على باطلها (وهو الاستثمار في عقود التأمين المحرمة) ، ولأنها قد أكلت من المسلمين أضعافاً مضاعفة من أقساط التأمين بلا مقابل.
على أنه يُستثنى مما سبق ما لو كانت له عقود تأمين سابقة مع الشركة نفسها، ولم تغرم الشركة قيمة العقد في إصلاح سيارة أو في علاج طبي..إلخ، ففي هذه الحال له أن يستوفي هذا المبلغ في العقد اللاحق أو القسط التالي (أي ترحيل مبلغ عقد التأمين إلى العقد الذي يليه) ويكون مُستَحَقَّاً له على الشركة.
وبالمثال يتضح المقال: فلو فرضنا أنه تعاقد مع شركة التأمين على تأمين سيارته لمدة سنة، ودفع في هذا العقد 1000 دولار، ثم انقضت السنة ولم يحصل لسيارته أي خلل أو تلف.
ثم في السنة التي تليها دفع 1000 دولار أخرى، وغرمت الشركة أثناء هذه السنة 2000 دولار لإصلاح سيارته.
ففي هذه الحال لا يجب عليه أن يخرج الفرق بين ما دفعه وما غرمته الشركة لإصلاح سيارته وهي (2000- 1000=1000) ؛ لأن له 1000 دولار واجبة على الشركة في العقد السابق لم تغرمها وله أن يستوفيها منها. فهذا المبلغ يُرحَّل إلى العقد التالي، ويكون مستحقّاً له على الشركة.
وهكذا لو كانت عدة عقود ذهبت عليه أقساطها بلا مقابل، تكون مستحقة له على شركة التأمين، فلو دفع ثلاثة أقساط في ثلاث سنوات (كل قسط 1000 دولار) على تأمين سيارته، ولم تغرم الشركة شيئاً في إصلاح سيارته وصيانتها، فتكون الـ3000 دولار مستحقة له عليها، يستوفيها في العقود التالية على غرار المثال الأول.