المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الهبة والعطية
التاريخ 13/7/1424هـ
السؤال
هناك عائلة فقيرة بجوارنا وأهل المنطقة قاموا بحملة تبرعات وإجراء صيانة للبيت، ثم زاد مبلغ من المال، وهناك من هو أحق منهم بهذه التبرعات، فهل يجوز لي أن أعطيها لغيرهم؟ حيث إني أنا المسئول عن هذا المبلغ، كما أن هذه العائلة تأتي بعض المنكرات مثل حضور الحفلات الماجنة، رغم نصحنا لهم، وليس هناك من يعولهم ويتولَّى أمرهم، حيث إنهم ثلاث بنات، وأم وأخ متخلفان عقلياً، فهل نتركهم؟ فأهل المنطقة كرهوا مساعدتهم لتعنتهم وإصرارهم على المنكر.
الجواب
إذا أخذت تبرعاً من مسلم بصرفه في شيء معين وجب عليك صرفه فيه، فإن أردت تغيير جهة الصرف وجب عليك الاستئذان من المتبرع، وأما هذه العائلة فإن كانت محافظة على فرائض الدين من صلاة وصوم وزكاة وحج، وهي في حاجة للمال فعليك صرفها لهم، ولا يضر ذلك بعض المخالفات التي لا يسلم منها كل مسلم، فكل ابن آدم خطاء، وإن كانت غير محافظة على فرائض الدين فإن هذه التبرعات تصرف لمن هم أحق بها من أهل الدين والصلاح والأمانة والمحافظة.