الشفعة

الشفعة عند المالكية

المجيب أحمد بن عبد الرحمن الرشيد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الشفعة

التاريخ 1/07/1425هـ

السؤال

السلام عليكم.

سؤالي هو: ما هي الشفعة حسب المذهب المالكي؟ أحكامها؟ شروط صحتها، وما تعلق بالمدد فيها ودرجات التفعيل؟ جزاكم الله خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله -تعالى- وبركاته.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: تعريف الشفعة عند المالكية: أخذ الشريك الذي باع شريكه من المشتري بالثمن الذي اشتراه به.

ثانياً: تجب الشفعة عند المالكية بشروط خمسة هي:

(1) أن تكون في العقار، كالدور والأرضين والبساتين.

(2) أن تكون الشفعة فيما لم ينقسم، فإن قسم فلا شفعة.

(3) أن يكون الشفيع شريكاً، فلا شفعة لجار.

(4) ألا يظهر من الشفيع ما يدل على إسقاط الشفعة من قول، أو فعل، أو سكوت مدة عام فأكثر مع علمه وحضوره.

(5) أن يكون الحظ المشفوع فيه قد صار للمشفوع عليه بمعاوضة كالبيع والمهر، والخلع، فإن صار إليه بميراث فلا شفعة.

ثالثاً: أهم أحكام الشفعة عند المالكية.

طلب الشفعة ليس على الفور، وإذا كان الشفيع حاضراً فللمالكية روايتان في انقطاعها: الأولى: أنها تنقطع بعد عام، والثانية: أنها لا تنقطع إلا بأن يأتي عليه من الزمان ما يعلم بأنه تارك لها.

(2) إذا وجبت الشفعة لجماعة اقتسموا المشفوع فيه على قدر حظوظهم، لا على قدر رؤوسهم.

(3) الشفعة حق من الحقوق التي تورث، فينزَّل الوارث منزلة المورِّث في الحق الذي كان له من الأخذ أو الترك.

(4) المسلم والذمي في استحقاق الشفعة سواء.

(5) لا شفعة في العروض والحيوان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015