التصرف في التبرعات

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الوديعة والعارية

التاريخ 22/10/1424هـ

السؤال

أنا إمام ومدرس لحلقة تحفيظ القرآن بأحد المساجد في بلدي، كما أنني المسؤول عن صندوق التبرعات التي ترد للمسجد، فهل يجوز لي أخذ الزائد منها من أجل الدعوة إلى الله، مثل نشر الرسالة والشريط الإسلامي؟.

الجواب

إن كانت هذه التبرعات لجهة مخصوصة فلا يجوز صرفها إلى غيرها إلا بإذن ممن تبرع بها، وإن كانت تبرعات لأعمال البر فيجوز لك الصرف منها على ما ذكرت؛ لأنه من أعمال البر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015