فإذا علم هذا فالوفاء بالشرط واجب لما رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. قال الترمذي حديث حسن صحيح.
لكن لو علم أن الجهة المختصة تطلع أو تعلم أن بعض الموظفين يزاولون التجارة وتتسامح معهم أولا تعاقبهم عليه أو أن العرف يدل على ذلك فهذا قد يدل على أن العمل بهذا الشرط موسع فيكون الأمر في ذلك واسعاً، هذا ولعل السائل يسأل الجهة المختصة عن مدى الالتزام بهذا الشرط وما نوع التجارة التي يمنع منها الموظف؟ ليكون على بصيرة من أمره، هذا ما أراه حول هذه المسألة الهامة والتي بسطت فيها سعيا للفائدة العامة، والعلم عند الله تعالى.