المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ 15/08/1426هـ
السؤال
في الآونة الأخيرة توزع الإنترنت عن طريق شبكات من قبل مشتركين لدى شركات تقدم الخدمة، وكل يعلم أن المواطن البسيط في بلدنا لا يستطيع دفع إيجار النت (عز وجلSL) وهو 40 أو 50 ديناراً، فيجتمعون ويتفقون على شخص يشترك والباقون يأخذون منه عن طريق (الكابيلات) التي توزع على أسطح المنازل للوصول للمشتركين، ويشتركون في رسوم الخدمة عند طلب النت من الشركة، يقول بعض الموظفين: إن الشركة تعلم عن اشتراك أكثر من شخص في النت المؤجر من شخص واحد، فهل قوله يبرئ الذمة؟ وماذا عن عقد الاشتراك؟ علماً أن البند الذي بالعقد يقول: (الخدمة مخصصة فقط للاستعمال في نطاق مقر الزبون المبين عنوانه في استمارة تقديم طلب الخدمة، ولا يجوز استخدامها لشبكة خارج عنوان المقر، ويخضع الزبون لأجور استخدام إنترنت إذا استخدم حساب (صلى الله عليه وسلمعز وجلSL) في الاتصال على أي خط هاتفي، بما في ذلك الخطوط غير الموجودة في مقر الزبون) . أرشدونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الشرط الذي أوردته في سؤالك غير صريح في المنع من اشتراك عدة أشخاص في اشتراك واحد، فهو يحتمل أن الزبون ليس من حقه أن يطالب الشركة بتزويده بالخدمة حال انتقاله إلى عنوان آخر. والتزامها إنما هو بتزويده بالخدمة على العنوان المثبت في استمارة الطلب.