المجيب عبد الله بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ 1/11/1424هـ
السؤال
جزاكم الله كل خير على ما تقدمونه للإسلام والمسلمين. سؤالي هو أنني صاحب مكتب عقاري، وعند تأجيري للمحلات التجارية أجد أنها ثلاثة أصناف، إما حلال تام مثل ملحمة لحوم، أو حرام تام مثل محل أغانٍ، أو شيء يدخله الحلال والحرام مثل الحلاق، أو بقالة تبيع مجلات ودخان، أو محل أجهزة إلكترونية، أو غيرها الكثير مما أصبح مختلطا بين الحلال والحرمة في تجارتهم. وسؤالي هو: ما حكم كتابة العقود في المشاريع التي يختلط فيها الحلال بالحرام؟ أفتوني مأجورين، فالأمر قد حيرني بين مجيز ومانع. والله يحفظكم ويرعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب
العقار المستخدم لأمر مباح لا غبار عليه، ولا شك في حله، ولا شك في مشروعية أو في إباحة كتابته، والوساطة بالاستئجار عن طريقه.
الأمر الثاني: إذا كان حراماً محضاً فهذا لا يجوز، كمن يؤجر محلاً للبغاء أو للقمار أو للربا، أو نحو ذلك من الأمور المحرمة فهذا لا يجوز لهذا السمسار أن يتوسط في إجراء عملية هذا التأجير، وحرام على المؤجر نفسه أن يؤجر مكانه لاستغلاله في أمور محرمة، أما إذا كانت الأمور التي تستخدم في هذا العقار أموراً غالبها الإباحة، ولكن قد يكون فيها أمور محرمة لكنها قليلة بالنسبة لما هو مباح فهذا محل نظر، والرسول - صلى الله عليه وسلم- يقول: "الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام" متفق عليه البخاري (52) ومسلم (1599) من حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنهما-. وعلى المرء أن يأخذ بالتقوى والحيطة والحذر والورع، وأن يبتعد عن هذه الأمور المشتبهة.