المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ 1/6/1425هـ
السؤال
أعمل محاسباً بشركة، ومن ضمن أعمالي تسجيل جميع معاملات الشركة مع البنك من فوائد وعمولة ومصاريف، نظير اقتراض الشركة من البنك لشراء بضاعة من الخارج حتى سدادها، على الرغم من بغضي للبنوك جميعها، فما حكم الراتب الذي اتقاضاه؟
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، وبعد:
فقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم- آكل الربا ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: "هم سواء" رواه مسلم (1598) من حديث جابر -رضي الله عنه- وواضح من ذلك أن المقصود هو ذم كل من يسهم في التعامل الربوي بشكل أو بآخر، وهذا -والله أعلم-، يشمل عمل المحاسب والمراجع الذي يراجع التعاملات الربوية؛ لأنه في حكم الكاتب والشاهد، فالواجب على الأخ السائل مناصحة القائمين على الشركة بتجنب التعاملات الربوية والاعتياض عنها بالمعاملات الإسلامية، وهي بحمد الله متوفرة في بلد السائل، وينبغي أن تكون المناصحة بالتي هي أحسن، وبما يرجى أن يحقق الهدف وهو التخلي عن الربا، ولا يستعجل النتائج، لأن الاستعجال يؤدي لنقيض المقصود، وخلال فترة المناصحة أرجو ألا يكون هناك حرج في الراتب الذي يستلمه المحاسب، لأنه بصدد تغيير المنكر وإزالته بما يقدر عليه، وقد قال تعالى: "ما على المحسنين من سبيل" [التوبة: 91] فإذا تبين للأخ أن المؤسسة لن تستجيب لطلبه، بالرغم من وجود البديل الإسلامي، فيجب عليه البحث عن عمل أو وظيفة أخرى تخلو من المحذور الشرعي، وخلال فترة البحث يتصدق بقدر الساعات التي ينفقها في مراجعة التعاملات الربوية.
وفقنا الله وإياكم لاتباع مراضيه واجتناب سخطه ومناهيه، والله تعالى الهادي للصواب.