عملكم هذا أنت ومندوب الشركة والسائق، يشتمل على أمور مباحة وأخرى محرمة، فالمباحة مثل زيارة الأسواق، والمتاحف ونحوها، والمحرمة مثل إدخال السيّاح المراقص والبارات ونحوها، أما دخول المسلم للكنائس، والمعابد، ودخول الكافر للمساجد فمحل خلاف بين العلماء، فمنهم من حرمه ومنهم من أجازه، والأحوط - والله أعلم- الابتعاد عن ذلك خاصة في مثل هذه الأزمنة، اللهم إلا إذا كان هناك مجال لدعوة الكفار للإسلام، وترغيبهم فيه، وأيضاً التفكر بما عند الكفار من مظاهر الباطل؛ كي يزداد المسلم قناعة بدينه. وعلى كلٍ فإن أمكن أن يقتصر عملك في هذه الشركة على الأمور المباحة مثل عدم تقديم مشروبات محرمة، أو إدخالهم المراقص والبارات، أو الخلوة بالنساء، فيجوز عملكم، أما إن باشرت هذه الأعمال المحرمة أو ساعدت عليها فلا يجوز؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان، وحينئذ إما أن تطلب من الشركة أن يغير مجال عملك، وإلا فاترك العمل بها ويعوضك الله، "ومن يتق الله يجعل له مخرجاً" [الطلاق:2] والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.