المجيب هاني بن عبد الله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ 1/11/1423هـ
السؤال
هل يجوز أخذ المال من المعاملين أو المستفيدين في العمل للحالة التالية:
أن شخصا وضع معاملة عندي لانشغاله وأنا أقوم بمتابعتها وإنجازها وسيعطي المال لأنه يعلم أن المعاملات لا يمكن أن تنجز إلا به وكذلك مقابل أتعابي؟
الجواب
الحمد لله وحده وبعد:
الأجير الخاص لا يجوز أن يتعاقد مع أحد في وقت عمله، سواء كان موظفاً لدى الدولة أو لدى جهة خاصة، إذ وقته ليس له بل لمستأجره إذ لا يستحق الأجرة إلا بمضي المدة مع تسليم نفسه.
وعليه فلا يجوز لك أن تتعاقد مع أحد على متابعة معاملة أو إنهائها بأي مقابل في وقت عملك لأن ذمتك مشغولة بنفس العمل فلا يمكن إشغالها بعقد آخر إذ المشغول لا يشغل.