(2) أما فيما يتعلق بشراء المصنع أو المشاركة فيه مع وجود القرض الربوي، فلا يجوز للمسلم الدخول في قرض ربوي بأي شكل، سواء بالاقتراض مباشرة أو بتقبل القرض الربوي من البنك. لكن يمكن لمالك المصنع (البائع) أن يبيع المصنع للمشتري بالتقسيط، على أن يتولى البائع سداد القرض للبنك. فالمسؤول عن سداد القرض أمام البنك يظل هو البائع، أما ملكية المصنع فقد انتقلت للمشتري مقابل ثمن مؤجل على أقساط. فتكون علاقة المشتري بالبائع علاقة مشروعة من خلال البيع بالتقسيط، أما القرض فتبقي العلاقة فيه بين البائع وبين البنك.
(3) وهكذا القول فيمن أراد المشاركة في المصنع، فإنه يشتري حصة شائعة من المصنع من المالك مقابل ثمن مؤجل على أقساط، على أن يظل البائع هو المسؤول عن سداد القرض أمام البنك. وبهذا يظل القرض الربوي مقتصراً على المقترض الأصلي، ولا ينتقل لغيره، سواء من أراد شراء المصنع كاملاً أو شراء حصة شائعة منه. وهذا أولى من تحمل المسلم مسؤولية سداد القرض الربوي أمام البنك. والله تعالى أعلم.