المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ 5/6/1424هـ
السؤال
هناك شركة للخدمات التشغيلية يوجد عقد بينها وبين بعض المؤسسات الضخمة لإدارة شؤون الموظفين والموارد البشرية كي لا تتحمل المؤسسات عبء موظفين جدد، وقد حصلت على وظيفة أخيراً كمدخل بيانات في القسم المالي مع بنك ربوي فهل يشملني حكم العامل بالبنك؟ مع العلم أني أتبع إدارياً للشركة الأم وهي ريادة، وأتقاضى أجري منهم، أفيدوني أفادكم الله، ونأسف للإطالة.
الجواب
يجب أن يعلم أن ليس كل معاملات البنوك حرام بل فيها معاملات مباحة كثيراً كالأمانات والتحويلات والشراء والبيع عن طريق التورق ونحو ذلك، وإنما الحرام في معاملات البنوك هو الربا المسمى عندهم بالفائدة سواء كان ربا نسيئة أو ربا فضل، وبما أن أعمال البنوك فيها الحلال وفيها الحرام، فإن أمكن العمل في غيرها فهو حسن من باب الاحتياط والورع لحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" رواه الترمذي (2518) ، والنسائي (5711) من حديث الحسن بن علي -رضي الله عنهما- وأما القطع بالتحريم فلا يجوز إلا عند مباشرة الربا أخذاً أو عطاء أو توثيقاً، والبيانات التي تدخل في الحاسب للبنك عامة قد تكون في العقود الحلال وقد تكون في الحرام، وما دام مباشرة الحرام في عملك غير مؤكد أو محدد فالأصل في الأشياء الإباحة، لا سيما وأن بعض القرائن تدل على هذا، مثل كونك غير موظف بالبنك وعملك في إدخال البيانات عام وغير مخصص في البيانات الربوية، وبناء على ما سبق فلا بأس بعملك مدخل بيانات في البنك الأهلي إن شاء الله، لا سيما وأن أكثر معاملات هذا البنك - خاصة الإسلامية - مجازة من الهيئة الشرعية فيه.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.