ومتى سوغ أخذ الجعل على مثل هذا لزم أن تكون الولاية وإعطاء أموال الفيء والصدقات وغيرها وكف الظلم عمن يبذله، والذي لا يبذله لا يولى ولا يعطى وإن كان أحق وأنفع للمسلمين من هذا فمن أخذ جعلاً من شخص معين على ذلك أفضى أن تطلب هذه الأمور بالعوض.. بل يشفع ولا يأخذ هذا هو المأموربه)

إلى آخر كلامه في مختصر الفتاوى المصريه (ص:458/459) .

وما ذكره السائل مما انتشر هذا الزمان وسبب انتشاره فساداً كبيراً فأسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015