مال شريكه من قرض ربوي فهل يفضّ الشركة؟

المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم

باحث في الاقتصاد الإسلامي

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الشركة وأنواعها

التاريخ 11/01/1426هـ

السؤال

أنا رجل من بلد عربي، بدأت في تجارة مع رجل مسلم في بلد إفريقي، واتفقنا على عمل شراكة بيننا لبيع منتجات الشركة للخارج، وقد طلب مني أن أرسل له حصتي من رأس المال، وبعد بيع المنتجات سأستلم 40% من الناتج، بعد انتهاء المعاملة اكتشفت أنه أخذ دفعة على الحساب من البنك بالفائدة لكي يستثمرها في هذه الشراكة، نصيبي من المال جاء من مال حلال، والحمد لله. هل يجوز لي الاستمرار معه في العمل وأخذ النسبة 40% من أول معاملة؟ هل أستمر معه أم آخذ مالي الذي دفعته قبل الناتج من الربح؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً: فيما يتعلق بنصيبك من أول معاملة قبل أن تعلم عن اقتراض شريكك بالربا، فلا حرج إن شاء الله من انتفاعك بهذا العائد، بشرط الاحتياط من الوقوع في أية معاملة ربوية مستقبلًا.

ثانيًا: بخصوص الاستمرار في الشركة، فلا حرج، إن شاء الله، من الاستمرار بشرطين:

1- أن يكون سداد الفوائد الربوية من أموال الشريك وليس من أموال الشركة.

2- ألا تكون أصول الشركة أو موجوداتها مرهونة بأي شكل للقرض الربوي.

وبهذا تصبح الشركة منفصلة ومستقلة عن القرض الربوي، ولا يوجد ما يمنع، إن شاء الله، من الاستمرار فيها.

أما إذا كان أي من موجودات الشركة أو أصولها مرهونًا للقرض، أو كان سداد القرض بفوائده يتم من إيرادات الشركة، فهذا يعني أن تمويل الشركة تم من خلال القرض الربوي. ونظرًا إلى أن نصيب شريكك قد يصل إلى60% (كما يفهم من السؤال) ، فيكون معظم رأس مال الشركة ربويًّا. فالواجب في هذه الحالة الانسحاب من الشركة تجنبًا للكسب الحرام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015