المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الضمان والكفالة
التاريخ 27/05/1426هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤالي هو: ناقل البضاعة من مكان إلى آخر بأجر، هل يغرم إذا تلفت البضاعة، ولم يكن هو السبب، كأن يقع حادث، أو سرقت مثلاً. جزاكم الله كل خير.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من استؤجر على نقل البضاعة من مكان إلى آخر فهذا الأجير أمين، والقاعدة في الأمين أنه إن تعدَّى أو فرَّط فإنه يضمن، وإن لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه، والتعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط هو ترك ما يجب، فإن كان ترك شيئاً يجب عليه، أو فعل شيئاً لا يجوز له من مقتضيات الحفظ والنقل، فإنه يضمن، وإلا فلا ضمان عليه.