الأمر الثاني: إن كان استقدام هؤلاء العمال إلى الجزيرة العربية فلا يجوز؛ لأنهم غير مسلمين واستقدام غير المسلم معصية لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قوله: "لا يجتمع في جزيرة العرب دينان" رواه مالك في الموطأ (1697) ، وقوله: "أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب" رواه البخاري (3168) ، ومسلم (1637) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما-، فعليك دعوتهم، فإن اهتدوا وإلا استبدلهم بهم مسلمين، والله -تعالى- أعلم.