يختلف التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان حسب طبيعتها والشروط المقترنة بها واستخدامها، فإذا تم استخدام البطاقة في الاقتراض من البنك المصدر لها، حيث يقوم بالتسديد نيابة عن العميل لعدم وجود رصيد في حسابه ويحتسب عليه فوائد ربوية فهذه لا شك في حرمتها؛ لأنها قرض بفائدة، وهذا هو الغالب في تعامل البنوك غير الإسلامية مع عملائها؛ فإن سدد البنك عنه ولم يحتسب عليه فائدة فهذا قرض حسن، وبالتالي لا تمنع البطاقة - شرعاً - لأجل هذا السبب، لانعدام الربا فيه.
ويبقى النظر في الجوانب والشروط الأخرى للبطاقة ومدى شرعيتها؛ فإذا تضمنت شروط البطاقة بين البنك المصدر لها والعميل شرطاً يلتزم فيه العميل بالتسديد من رصيده، وفي حال خلوه أو نقصه يقوم البنك بإقراضه واحتساب فائدة عليه ثم لم يحصل ذلك - بمعنى أن العميل جعل رصيده أكثر مما يستحق عليه نتيجة الشراء بالبطاقة -؛ فإن هذا الشرط يجعل العملية محرمة لما فيه من التزام الربا والرضا به والتوقيع عليه وهذا لا يجوز، وذهب بعض الباحثين إلى جواز ذلك إذا اتخذ العميل من الاحتياطات ما يكفل عدم تطبيق هذا الشرط المحرم؛ لأن هذا الشرط في معرض الإلغاء شرعاً وهو مستنكر ومعمول على استبعاد مفعوله، فالشروط التي تناقض كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - باطلة مهما كانت، وكذلك إذا تضمنت الاتفاقات بين الشركة العالمية راعية البطاقة والبنك المصدر شرطاً أو تنفيذاً لأي فائدة ربوية ظاهرة أو مستترة، فهاهنا تحرم البطاقة لهذا السبب.
كما تحرم البطاقة - في هذه العملية بالذات إذا استخدمها العميل في السحب من البنوك التي تتعامل بالربا وليس السحب من الأجهزة الآلية؛ إذ يترتب على هذه العملية التزام العميل بدفع فوائد ربوية نتيجة لهذا السحب الذي يُكيَّف على أنه إقراض من قبل البنك المسحوب منه للعميل، ثم يسحب من حسابه الجاري الموجود في البنك المصدر للبطاقة.