بيع الشيكات بأقل من قيمتها

المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم

باحث في الاقتصاد الإسلامي

المعاملات/ الصرف وبيع العملات/الشيكات والحوالة البنكية

التاريخ 21/10/1423هـ

السؤال

باع زيد لعمرو بضاعة واستلم زيد قيمتها شيكات مؤجلة وعند تقديمها كانت بغير رصيد فطالب زيد عمرا بسداد ما عليه فبدأ بمماطلته ومضى عليها نصف عام وتدهور عمرو مادياً وكثرت ديونه لأكثر من شخص حتى قيل إنه هرب من البلاد وهنا أصبح هذا المبلغ (10000دولار) في عداد الدين الهالك.

هناك أشخاص يقبلون هذه الشيكات ولكن بأقل من قيمتها (بحيث يدفعون نقدا 7000 دولار مقابل استلامهم الشيكات التي قيمتها 10000) ويقومون بتحصيلها بطريقتهم الخاصة من عمرو أو يعجزون، ولكن ليس لزيد أي علاقة بالموضوع.

ويعتبر المبلغ المخصوم (3000دولار) عمولة أو أتعاب للشخص الذي سيتحصل على هذه المبالغ.

هناك ملاحظتان:

(1) إما أن يعتبر هذا الفرق 3000 خسارة لزيد.

(2) ويمكن لزيد أن يحملها لعمرو لأنه لديه شيكات زيادة من مبلغه المستحق من عمرو فما حكم هذه العمليات بالتفصيل لكل عملية على حدة؟ مع ذكر الأدلة إن تكرمتم وذكر الآراء المختلفة في ذلك وأقواها دليلاً، وجزاكم الله خير الجزاء.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

لا يجوز بيع الشيكات التي تمثل ديناً معدوماً أو هالكاً بنقد أقل من قيمتها، حسب ما ورد في السؤال، لأمرين:

1) أنه بيع دين بنقد مع التفاضل وعدم التقابض، وهذا ربا النسيئة المحرم بالنص والإجماع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015