المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي
المعاملات/ الصرف وبيع العملات/بيع وشراء العملات
التاريخ 04/02/1426هـ
السؤال
هل سعر الفائدة في العملات الورقية حرام كالفائدة في الذهب والفضة؟ فمن المعلوم أن العملة الورقية نقد فقط بخلاف الذهب والفضة فهما سلعتان قبل أن يكونا نقدين، فكيف تجعلون الفائدة في العملة الورقية كالفائدة في الذهب والفضة؟!
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الفائدة محرمة؛ لأنها من الربا الذي نزل القرآن بتحريمه. والقول بأن العملات الورقية تختلف عن الذهب والفضة لا يعني أن الحكم يختلف. فالفقهاء من جميع المذاهب مجمعون على أن أية زيادة مشروطة على القرض فهي ربا، أيًّا كان نوع المادة محل القرض، سواء كانت من الذهب أو الفضة أو النحاس أو الحديد أو القطن أو الورق ... إلخ. فتحريم الزيادة على القرض لا يختص بنوع معين من الأموال، بل عام لكل أنواع المال مما يكال أو يوزن، بلا خلاف بين الفقهاء (انظر: تفسير آيات أشكلت، لشيخ الإسلام ابن تيمية، 2/668) .
والله الهادي إلى سواء السبيل.