الشرط الثالث: ألا يكون القصد من المعاملة التحايل على الربا، ومن صور التحايل على الربا: أن يتفق الآمر- العميل- والبنك على أن يبيعه السلعة ثم يبيعها الآمر- العميل- إلى البائع الأصلي، فهذه هي الحيلة الثلاثية.
قال ابن القيم: (وللعينة صورة خامسة- وهي أقبح صورها وأشدها تحريمًا) فذكر الحيلة الثلاثية. (تهذيب السنن 5/109) . وهذا من أهم الشروط، وعليه فلا يجوز لك بيعها على المعرض الذي اشتراها البنك منه، وهم قد جانبوا الصواب عندما قالوا لك: أنت مخير ببيعها على المعرض.
فإذا باع عليك البنك السيارات وقبضت البطاقات الجمركية، فبعها على أي معرض سوى المعرض الذي اشتراها منه البنك. والله أعلم.