التجارة في الأشياء المباحة والحلال جائزة شرعاً في كل زمان ومكان لعموم قوله -تعالى-: "وأحل الله البيع وحرم الربا ... " الآية [البقرة: 275] ، وأنزل الله في كتابه آية الدين وهي أطول آية في كتاب الله -تعالى-: "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ... " الآية [البقرة: 282] بيَّن الله فيها عامة أحكام البيوع العاجلة والآجلة، من كتابة العقد وحكم الانتهاء، والإشهاد عليه وأنواع الشهود ووجوب العدل في هذا كله، ومبايعة الكفار المشركين الصرحاء، وأهل الكتاب ثابتة في عموم القرآن والسنة، فقد عامل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل الكتاب بالبيع والشراء، وتبادل معهم الهدايا، فقد استعار من يهودي أدرعاً للحرب، عارية مضمونة، انظر ما رواه أبو داود (3563) ، وأحمد (14878) من حديث صفوان بن أمية -رضي الله عنه-، وشرب -صلى الله عليه وسلم- من مزادة (قربة) يهودية، انظر ما رواه البخاري (344) ، ومسلم (682) من حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- ومات -صلى الله عليه وسلم- ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير، انظر ما رواه البخاري (2916) ، ومسلم (1603) من حديث عائشة -رضي الله عنها-، أما إذا كانت التجارة بشيء محرم بذاته كالمخدرات أو كان حلالاً وفيه إعانة للكفار كبيع السلاح لهم وقت الفتنة ليقتلوا به المسلمين، أو كان فيه تشجيع لبضاعتهم، وتقوية لاقتصادهم، فلا تجوز التجارة معهم حينئذ، ويتعين مقاطعة منتجاتهم، ولو كانت في الأصل حلالاً؛ لأن هذا فيه تقوية لهم وإضعاف للمسلمين، والخلاصة أن معاملة الأمريكان في الأمور التجارية المباحة حلال، لا إشكال في ذلك كغيرهم من الكفار. والله أعلم.