المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ 13/10/1424هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لمحلات الأخ الخاصة بالحلاقة، لقد أخبرته بحرمة حلاقة اللحى وعمل قصات غربية للشباب، وحرمة المال الذي تدره المحلات، وقد عرضها الآن للتقبيل، والحمد لله، فهل يجوز له ذلك؟ أم أن مال التقبيل يعتبر حراماً عليه، وذلك لأن الشخص الذي سيشتري المحلات سيعيد فتحها على الأرجح لحلاقة اللحى وعمل القصات؟ أرجو توجيهي على وجه السرعة، والله يحفظكم جميعا ويحسن لي ولكم وللمسلمين الختام.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
يجوز لصديقك أن يعرض محلات الحلاقة التي عنده للتقبيل؛ لأن فتح محل الحلاقة في حد ذاته أمر مباح، فالعقد وقع على شيء مباح، وكون المشتري قد يستخدم المحل في شيء محرم كحلق اللحى وعمل القصات المحرمة لا يجعل هذا البيع محرماً لأمرين:
الأول: أن هذا ظن وليس بشيء مقطوع به.
والثاني: أن الأغلب في عمل الحلاقين الإباحة، والمعتبر من حيث النظر الشرعي بالمنفعة الغالبة.
وعند بيع المحل لا يجوز بيع الأدوات المخصصة للاستعمال المحرم كالأدوات الخاصة بحلق اللحى أو عمل القصات، لأن في بيعها إعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى:"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" [المائدة:2] ، وهذه الأدوات يجب إتلافها لأن منفعتها محرمة.
وعلى صاحبك الحرص قدر الاستطاعة على أن يبيع هذه المحلات على من يغلب على ظاهره الاستقامة والبعد عن أكل المال الحرام، والله أعلم.