بيع بطاقات توريد القمح

المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 29/10/1425هـ

السؤال

لدي كرت مخصص به كمية من القمح لتوريدها إلى صوامع الغلال، ولكنه زائد عن حاجتي، ما حكم بيع الكرت لشخص آخر ليقوم بتوريد كمية القمح الموجودة في الكرت من مزرعته؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فالكرت حق للمزارع له أن يتنازل عنه بعوض وبغير عوض؛ لأن الكرت من الحقوق المجردة، وقد جوَّزت الشريعة بيع الحقوق المجردة، وعلى ذلك فلا مانع من بيعه إلا إذا كان نظام الصوامع يمنع من ذلك، فلا يجوز حينئذٍ عملًا بقوله صلى الله عليه وسلم: "المُسلِمون علَى شُرُوطِهِم". أخرجه أبو داود (3594) . فإذا كان مصدر الكرت يشترط على الآخذ عدم بيعه لغيره فيحرم ذلك، سواء كان المنع منصوصًا أو متعارفًا عليه. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015