أما بالنسبة للعمولة التي تدفعها الشركة لمن يحضر لها زبائن مكافأة له على ذلك، فلا يظهر لي ما يمنعها فإنها من قبيل الجعالة، غير أنه يشترط أن يكون العمل الذي يساعد عليه الإنسان مشروعاً، وطرق البيع المذكورة غير مشروعة لما فيها من مخالفة تقدم بيانها، وعليه فلا تجوز الإعانة ولا المساعدة على البيع الممنوع.
والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.