بيع حق الاختصاص

المجيب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها

التاريخ 08/09/1426هـ

السؤال

أريد من فضيلتكم إعطاء لمحة كاملة عن بيع الاختصاص، حكمه وأمثلة عليه وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فحق الاختصاص هو شيء يختص مستحقه بالانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته فيه، مع أن صاحبه لا يملك العين المنتفع بها.

مثال ذلك: أماكن البيع التي في السوق، إذا حدد مكان معين لإنسان، كأن يتقدم إلى بلدية المدينة طالباً البيع في هذا المكان، فتحدد هذا المكان له من دون أن تأخذ منه مقابلاً، فإن هذا الإنسان يختص بالانتفاع بهذا المكان دون غيره، ولا يملك أحد أن ينازعه في هذا المكان ويقيمه منه ليجلس مكانه، مع أن صاحب هذا الاختصاص لا يملك المكان الذي يجلس فيه.

وسمي بذلك، لأن صاحب الحق يختص بالانتفاع به دون غيره.

والفقهاء -رحمهم الله- مختلفون في حكم بيع هذا الحق وأمثاله، والذي أراه -والعلم عند الله- أن للعرف تأثيراً كبيراً في الحكم على جواز بيع الاختصاص، فإذا كان الناس يتبايعون هذا الحق، ولا يوجد مانع يمنع من الاعتياض عنه شرعاً، فإن الأقرب -والله أعلم- جوازه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015