المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها
التاريخ 13/01/1426هـ
السؤال
ما حكم بيع التمر قبل أن يحمر أو يصفر وهو في النخل لمن يستفيد منه؟ علمًا أنه راض بذلك ويرغب بذلك ليشرف هو بنفسه على سقيه وريه حتى ينضج.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
بيع الثمار قبل بدو صلاحها محرم وباطل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. أخرجه البخاري (2184) ومسلم (1534) . ونهى عن بيع الثمار حتى تَزْهُوَ، قال: "يَحْمَارُّ أوْ يَصْفَارُّ". أخرجه البخاري (2197) ومسلم (1555) ، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا باعها مع أصلها، فإنه لا بأس، فإذا باع النخيل وعليه ثمار، أو باع الأرض مع النخيل وعليها ثمار فإنه يجوز له والبيع صحيح.
والمسألة الثانية: إذا باعها لمن يقطعها وينتفع بها في الحال، كأن يقطعها ويجعلها علفًا للبهائم فيقطعها في حالها، فإن هذا جائز. والله أعلم.