(1584) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- ومن المعلوم أن الأوراق النقدية المعاصرة لها حكم الذهب والفضة كما ذهب إلى ذلك عامة العلماء المعاصرين، لاشتراكها معها في العلة وهي الثمنية.

ولو قامت الشركة الدائنة ببيع الدين على شركة أخرى بدون طلب المدين فلا حرج عليه في هذه الحال -إن شاء الله- لأنه لم يشترك في هذه المعاملة المحرمة، وأي خصم يحصل عليه من جراء ذلك فلا حرج عليه فيه، وأما الزيادة فإنها محرمة حتى ولو قالوا إنها أجرة المفاوضات، إذ لا ينبغي أن يكون منه أي إعانة على إتمام هذه المعاملة, والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015