المجيب د. حمد بن حماد الحماد
عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية
المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها
التاريخ 11/4/1423
السؤال
لدي سيارة قيمتها خمسون ألف ريال نقداً، وبعتها بستين ألف ريال، على أن يتم السداد بعد عام من تاريخ البيع، وبعد مضي ستة أشهر من البيع أصبح المبلغ متوافراً مع المشتري، فقام بتسديد خمسة وخمسين ألف ريال، ورضي الطرفان، مع العلم أن هذه الطريقة متعارف عليها بين الناس، ما حكم الشرع في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
هذه المسألة تسمى عند الفقهاء مسألة: (ضع وتعجّل) ، وقد اختلف السلف فيها، فبعضهم منعها لشبه الربا من جهة أنه جعل للأجل قيمة، والأكثر على الجواز؛ لأن هذا ليس مقصوداً في بداية العقد، وفي هذا لا يشبه الربا، ولعل هذا هو الراجح على أن يكون هذا عند التقاضي ولا يذكر عند بداية العقد، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.