المجيب د. يوسف بن عبد العزيز العقل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
المعاملات/ البيوع/البيع وشروطه (الصحيحة والفاسدة)
التاريخ 02/09/1426هـ
السؤال
ما هو البيع المشروط؟ وما حكمه؟ وما دليل ذلك؟.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فالأصل في الشروط الحل واللزوم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً" أخرجه أبو داود (3594) ، والترمذي (1352) .
والبيع يصح، ويصح الشرط معه إذا لم يخالف مقتضى العقد، أما حديث: "نهى عن بيع وشرط" فقد أنكره أهل العلم، كالإمام أحمد والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. وأما حديث النهي عن شرطين في بيع، فقد أخرجه أبو داود (3504) ، والترمذي (1234) ، والنسائي (4611) . وقد اختلف أهل العلم في تفسيره، فحمله بعضهم -كالإمام أحمد- على ظاهره، وأنه لا يجوز الجمع بين شرطين ولو كانا صحيحين، والجمهور على غير ذلك، وفسر بأن يقول بعتك بألف نقداً أو بألفين نسيئة.
وأما النهي عن "بيعتين في بيعة" أخرجه أبو داود (3461) ، والترمذي (1231) ، والنسائي (4632) . فمحمول على بيع العينة، أو البيع بشرط أن يبيعه أو يشتري منه كذا.
وللتفصيل ننصحك بالرجوع إلى كتب الفقه، والله الموفق.