المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/الأيمان والنذور
التاريخ 14/08/1425هـ
السؤال
فضيلة الشيخ، حفظه الله:
ما حكم من ألزم الحلف على المصحف من قبل الدولة لإنهاء إجراء معين، وهل الحلف على أني مولود في مكان معين حسب ما سمعت من والدتي فيه شيء. وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز للمسلم أن يحلف على ما يعلم كذب نفسه فيه، ويجوز له أن يحلف على ما استفاض وعلى غلبة ظنه، وعلى ما سمعه من أهله فيما ليس بكذب، لقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: واللهِ مَا بينَ لاَبَتَيْهَا أهلُ بيتٍ أَفْقَرُ مِن أَهْلِ بَيْتِي. أخرجه البخاري (1936) ومسلم (1111) . والله أعلم.