المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/الأيمان والنذور
التاريخ 3/8/1422
السؤال
1- نذرت زوجتي صيام شهر إذا تحقق أمر ما، ولم تحدد هل الصيام متصل أم لا؟ ما حكم ذلك وهل يجب عليها الصيام قبل رمضان أم لا؟
2-ما حكم من أقسم أيماناً كثيرة ولم يعلم عددها، مع العلم أن غالبها في
وقت غضب؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
إذا أقسم المرء على أن يفعل شيئاً ففعله، أو أقسم ألا يفعل شيئاً فلم يفعله، فلا كفارة عليه لأنه أتى بما حلف عليه، وأمَّا إذا حلف ألا يفعل شيئاً ففعله، أو حلف أن يفعل شيئاً فلم يفعله فحينئذ عليه كفارة يمين، وإذا كثرت الأيمان على موضوع واحد، فكفارتها واحدة، وإذا تعددت الأيمان في مواضيع متعددة فلكل يمين كفارته، وعلى المرء إذا تيقن الأيمان ولم يدرِ عددها أن يحتاط، وكفارة كل يمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة كما ذكر الله -جلَّ وعلا- في كتابه العزيز، فإن لم يستطع واحداً من هذه الثلاثة، فيصوم ثلاثة أيام، ولا يجزيء الصيام مع القدرة على الإطعام، أو الكسوة، أو العتق، أما الثلاثة: الإطعام، والكسوة، والعتق، فهو مخيّر بينها، وكفارة كل يمين إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو غرام ونصف من قوت البلد، أي نصف صاع نبوي، فإذا أخرج كيلو غرام ونصف فهو أحوط، وإن جمع عشرة مساكين وأطعمهم طعاماً يشبعهم فلا بأس، وإن أخرج أكثر مما يجب فحسن؛ لأن الزيادة في الصدقة سواء كانت واجبة، أو تطوعاً مستحبة.