المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الجهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة في الجهاد ومعاملة الكفار
التاريخ 1/6/1424هـ
السؤال
نعلم جميعا أن المعاهد هو من دخل البلاد الإسلامية بموجب عقد أمان من أي مسلم، وشروط هذا العقد محددة على حسب ما جاءت به الشريعة ... ومعلوم أن أي معاهد ينقض شرطاً واحداً بذلك ينقض العقد الذي بينه وبين من عاهده من المسلمين، وعند أهل العلم أن من الشروط دفع الجزية، وعدم إظهار دين المعاهد، والقيام للمسلم، والإفساح له ... الخ، والناظر في أحوال الكفرة في بلاد المسلمين لا يقومون بشرط واحد، فهم خالفوها كلها ... فهم إذاً ليسوا بمعاهدين..، ويزيد الأمر عظمة عندما يكونون في جزيرة العرب، التي أوصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بعده بإخراجهم منها، بغض النظر عن حدود هذه الجزيرة ... فسؤلي هو: ما صحة ما مضى من قول بمعايير الشريعة؟ وإن كان صحيحاً فما هو ردكم على من حرم العمليات من تفجير وغيره بحجة المعاهدة؟ ونحن لا نراها لعدم ظهور مصلحة لنا، والمفاسد أعظم، ونحرمها لذلك، لا لأنهم قتلوا معاهدين ...
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن الكفار إما أهل حربٍ، وإما أهل عهد، كما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان المشركون على منزلتين من النبي - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين: كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهدٍ لا يقاتلهم ولا يقاتلونه) .
وأهل العهد ثلاثة أصناف:
أهل ذمة: وهم الذين يُقرّون في ديارهم التي يحكمها المسلمون على أن يؤدوا الجزية ولهم ذمة مؤبدة، بشرط أن يجري عليهم حكم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.