المجيب د. رشيد بن حسن الألمعي
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد
الجهاد ومعاملة الكفار/أحكام الشهيد
التاريخ 2/2/1425هـ
السؤال
هناك حديث يذكر أن الشهيد يشفع في سبعين من أهله، هل يعني ذلك الإخوة والأخوات والعمات والأعمام وما شابههم؟ وكيف يكون الحال إذا لم يكن له كثير من الأقارب أو كان أغلبهم من الكفار؟ هل هذا العدد يشمل الأشخاص المقربين للشيهد مثل الأصدقاء الذين لا يرتبطون به برابطة الدم؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالحديث الذي أوردته خرّجه أبو داود في سننه: كتاب الجهاد باب الشهيد يشفع برقم:
(2522) ج (3/34) مرفوعا، ً ولفظه "يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته"، وصححه الألباني، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير، انظر فيض القدير للمناوي برقم (10012) جـ (6/462) ، وخرجه البيهقي في السنن الكبرى جـ (9/164) برقم: (18308) ، وبوب بعضهم لبيان كثرة من يشفع فيهم الرجل الواحد بقوله: (باب ذكر كثرة من يشفع له الرجل الواحد من هذه الأمة) ، كما فعل ذلك ابن خزيمة في كتاب التوحيد بتحقيق د. عبد العزيز الشهوان جـ (2/739) .
وأما معنى الحديث فقد جاء في عون المعبود شرح سنن أبي داود جـ (7/142) على قوله: (من أهل بيته) قال: (أي من أصوله وفروعه وزوجاته وغيرهم) ، وقال المناوي في فيض القدير (6/462) ، ويحتمل أن المراد بالسبعين التكثير.
وأما قولك في سؤالك: وكيف يكون الحال إذا لم يكن له كثير من الأقارب؟ فأقول لك: إن السبعين من أقارب الرجل الواحد ليسوا بالكثرة إذا عرفت أن أهل الرجل يشمل من كان قبله ومن بعده من أهل بيته من المسلمين ممن أدركهم أو لم يدركهم.
وأما الكفار من أهل بيته أو من غيرهم فإن الشفاعة لا تنفعهم لأن الله تعالى يقول: "فما تنفعهم شفاعة الشافعين" [المدثر: 48] . والله أعلم.