لم يتصدق أو يهد من عقيقته

المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

كتاب الحج والعمرة/الأضحية والعقيقة

التاريخ 27/5/1424هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

أصحاب الفضيلة -رزقني الله- بنتين، وقد ذبحت شاتين عن البنتين، ولكن لم أتصدق بلحمهما، بل جعلته لأهل بيتي، فهل تجزئ هذه العقيقة أم أعيدها؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

السنة في العقيقة أن يجعلها أثلاثاً، ثلث يأكله وثلث يهديه، وثلث يتصدق به، لحديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- أن خاله أبا بردة بن نيار -رضي الله عنه- ذبح قبل أن يذبح النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال يا رسول الله: إن هذا يومٌ اللحم فيه مكروهٌ، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري" الحديث رواه البخاري (951) ، ومسلم (1961) ، واللفظ له، وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما- في صفة أضحية النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: "ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم جيرانه الثلث، ويتصدق على السُؤَّال بالثلث"، رواه الحافظ، أبو موسى الأصفهاني في الوظائف وقال: حديث حسن، ذكره ابن قدامة في المغني (13/380) ، وقال: وهو قول ابن مسعود وابن عمر -رضي الله عنهم-، ولم نعرف لهما مخالفاً من الصحابة -رضي الله عنهم- فكان إجماعاً، وهذان الحديثان وإن كانا في الأضحية، إلا أن حكمهما شامل لحكم العقيقة في أغلب الأحكام، كما قرره أهل العلم، وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز، فإن أكلها كلها كما هو حال السائل فعليه ضمان الأوقية؛ بأن يشتري من اللحم قدرها ويتصدق به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015