المجيب د. سليمان بن وائل التويجري
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
كتاب الحج والعمرة/محظورات الإحرام والفدية
التاريخ 11/12/1422
السؤال
هناك بنت نوت العمرة مع أهلها، وكانت حائضاً ولم تخبرهم حياءً منهم، وطافت وسعت وقصرت، وفعلت ما يفعله المتحلل واعتمرت بعدها، ولكن ليس بنية القضاء، ثم تزوجت، فقيل لها: بأن عقدك باطل؛ لأنك ما زلت محرمة من تلك العمرة، فهل هذا صحيح؟ وهل يلزمها إعادة العقد؟
الجواب
ما دام أنها اعتمرت بعد ذلك بمدة، فإن هذا هو التنفيذ لعمرتها الأولى التي نوتها أول مرة؛ لأن طوافها وسعيها وتقصيرها في المرة الأولى كله غير معتبر، وهي لا تزال في إحرامها؛ لأن من شرط الطواف أن تكون على طهارة تامة، وهي طافت وهي حائض فطوافها غير صحيح، وحينئذٍ سعيها وتقصيرها غير صحيح، فبقيت محرمة هذه المدة الطويلة، حتى أنها جاءت مرة ثانية وأدت العمرة، وتقول: إنها نوت بإحرام جديد، لكنه في الحقيقة هي من حين إحرامها الأول لا تزال بإحرام حتى نفذت ذلك في المرة الثانية بأن طافت وسعت وقصرت وتحللت من عمرتها، وعلى هذا فيكون عقدها للنكاح صحيح ولا شيء فيه، ولكن عليها فدى، وهي ما بين العمرتين، فدية عن مس الطيب، وفدية عن تقليم الأظافر، وفدية عن الأخذ من شعرها، هذه عليها من كل واحدة أن تطعم ستة مساكين، أو تصوم ثلاثة أيام، أو أن تذبح شاة عن كل واحدة.