لبس الشراب للحاجة في الحج

المجيب د. عبد الله بن حمد السكاكر

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

كتاب الحج والعمرة/محظورات الإحرام والفدية

التاريخ 17/05/1425هـ

السؤال

ما حكم لبس الشراب (الجورب) للحاجة أيام الحج؟

الجواب

لبس شراب الرجلين أو اليدين بالنسبة للرجل محظور من محظورات الإحرام، فإن احتاج إليه المحرم لحاجة ملحة فعله وعليه الفدية صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر أو الأرز أو ذبح شاة. أما المرأة فيجوز لها لبس الشراب، ولا يجوز لها لبس القفازين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015