المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب الحج والعمرة/الإحرام: صفته وأحكامه
التاريخ 4/12/1423هـ
السؤال
هل تعتبر الكمامات التي يستعملها الطبيب في عمله ويضعها على فمه وأنفه في حكم تغطية الوجه للمحرم أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
الجواب
نعم، لا ينبغي ولا يجوز هذا؛ لأنه غطى حوالي نصف الوجه والرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تخمروا رأسه ولا وجهه" يعني للمحرم الذي وقصته راحلته.
[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى (17/117) ]