المجيب د. عبد الله بن حمد السكاكر
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
كتاب الحج والعمرة/المواقيت
التاريخ 28/12/1423
السؤال
أريد الحج وكما هو معروف أنه لا يسمح بالحج إلا بالتصريح, ولا يعطى من أراد الحج إلا عن طريق حملة، ولا يوجد لدي من المال ما أحج به مع حملة ويمكنني أن أحج مع بعض أصحابي بربع المبلغ الذي تطلبه الحملة, فهل يجوز لي الذهاب للحج؟ وإذا منعت من الدخول أن ألبس المخيط من أجل تجاوز نقطة التفتيش, ومن ثم أتحمل فدية المحظور, وهل يجوز لي الاشتراط ثم أحل عند الإحصار؟ وإذا تجاوزت التفتيش, أحرمت بنية جديدة. أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب
أجاب عن السؤال الشيخ/د0 عبد الله السكاكر (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام فرع القصيم)
الجواب:
إذا لم تكن حججت الفريضة فيجوز لك أن تحج مع أصحابك وتحرم من الميقات ولو لم تلبس ثياب الإحرام فإذا جاوزت المركز لبست ثياب الإحرام وعليك عن لبس المخيط كفارة أذى صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الرز ونحوه أو ذبح شاة.