ثامناً: أنه لا يجوز لأحد إذا كان قادراً أن يوكّل من يحج عنه، لا فرضاً، ولا نفلاً، لأن السنة إنما جاءت بالحج عمن مات قبل أداء الفريضة، أو من كان عاجزاً عنها عجزاً لا يرجى زواله، ثم قاس كثير من الفقهاء على ذلك العاجز عن أداء النفل، بينما ذهب أهل التحقيق إلى أن إلحاق النفل بالفرض في ذلك لا يصح؛ لأن الفريضة لازمة لا بد منها، بخلاف النفل، والأصل في العبادات منع التوكيل فيها؛ لأن ذلك يفوت مقصودها، وهو التذلل لله -تعالى- والتعبد له، وعليه فإنهم قالوا: يقتصر على ما ورد - والله أعلم-.
المراجع:
1- الشرح الكبير، والإنصاف (4/378-386) ، طبعة هجر.
2- مجموع فتاوى شيخ الإسلام (30/192-193-202-207) .
3- الكشاف ومتنه (4/1829-1830) طبعة الباز.
4- الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام (ص222-223) ، طبعة دار العاصمة.
5- شرح الزاد للعلامة الشيخ محمد بن عثيمين، والمسجل عن طريق الأشرطة (باب الوكالة وباب الإجارة) . وصلى الله على نبينا محمد.