المجيب د. محمد بن تركي التركي
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
كتاب الصيام/صيام التطوع
التاريخ 29/1/1425هـ
السؤال
هل صحيح أنه يجوز صيام الست في غير شوال؛ لوجود رواية تقول: " من صام رمضان وأتبعه بست " من دون تحديد شوال؟
الجواب
لا يجوز أن يصوم الإنسان الست من شوال في غير شهر شوال؛ لأن الحديث جاء بتخصيص هذه الأيام الستة في شهر شوال فقط، كما في الحديث الذي عند مسلم (1164) وغيره من حديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال"، وأما ما جاء في بعض الروايات " وستة أيام بعده" انظر ما رواه ابن ماجة (1715) والدارمي (1755) ، وأحمد (21906) من حديث ثوبان بن بجدد - رضي الله عنه - فهي محمولة على أنها من شوال؛ لورود تخصيصها في الروايات الأخرى، وبهذا يحصل الجمع بين الروايات، والله أعلم.